-
حكم تارك الصلاة بالكلية
عدد الزيارات :
-
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما حكم تارك الصلاة بالكلية؟ وإذا كان كافرًا كفرًا أكبر فهل يدعى إلى الصلاة أولًا أم إلى الشهادتين؟
-
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا إذا لم يجحد وجوب الصلاة، أما إذا جحد وجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، لكن إذا أقر بوجوبها وامتنع من الصلاة ففيه خلاف، فالجمهور على أنه كافر كفرًا أكبر يخرج من الملة، وهذا هو الذي أجمع عليه الصحابة، نقل الإجماع عبد الله بن شقيق العقيلي, وإسحاق بن راهويه، وابن حزم وجماعة، نقلوا إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وذهب بعض المتأخرين إلى أنه يكون كفره كفرًا أصغر لا يخرج من الملة، ذهب إلى هذا بعض المتأخرين من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، والصواب: القول الأول؛ أنه يكفر كفرًا أكبر يخرج من الملة، نعوذ بالله، وأنه ينتقض إيمانه بترك الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. مداخلة: هل يدعى إلى الشهادة؟ الشيخ: إذا كان ينطق بالشهادتين فلا يدعى إلى الشهادة، إنما الكافر الذي لا ينطق بها في حال كفره يدعى إلى الشهادتين، أما إذا كان ينطق بالشهادتين فيدعى إلى الصلاة، يدعى إلى الشيء الذي كفر به خاصة.