-
صيام يوم الشك
عدد الزيارات :
-
أحسن الله إليك، إن وافق يوم الشك يوم نوى صيامه؟
-
إذا وافق يوم الشك يوم العادة لا بأس إذا صامه على أنه عادة، لا على أنه يوم الشك لا بأس، إذا صادف يوم الإثنين يوم الشك وهو له عادة يصوم الإثنين لا بأس أن يصومه، أما أن يصومه على أنه من باب الاحتياط من رمضان لا، ممنوع. يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، هذا مستثنى العادة، وكذلك إذا صام أيام من رمضان الماضي، أو أيام نذر أو كفارة. في حديث العلاء بن عبد الرحمن: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)، من العلماء من صححه، ومنهم من ضعفه، والأقرب تصحيحه، وأن المراد النهي عن الصيام بعد النصف إذا لم يكن له عادة، ولم يكن يصم من أول الشهر، أما إذا صام من أول الشهر واستمر فلا بأس.