-
الخلاف في دخول الشرك الأصغر تحت المشيئة
عدد الزيارات :
-
يقول السائل: هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة؟
-
فيه خلاف، فمن العلماء من قال: إن حكمه حكم الكبائر، فيكون تحت المشيئة. وقال آخرون من أهل العلم: لا يكون حكمه حكم الكبائر؛ لأنه لما سمي شركاً دخل في عموم قوله -تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ}[النساء:48]، فلا يغفر، فالكبيرة تحت المشيئة، أما الشرك الأصغر فلا يُغفر، بل لابد من المؤاخذة به، ولكن ليس معنى ذلك: أن صاحبه مخلد في النار، لا، بل يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، فإذا كان له حسنات كثيرة أسقط من الشرك ما يقابلها وسلم، وإذا كانت الحسنات قليلة والسيئات أرجح عُذِّبَ بقدر شركه ثم يخرج منها إلى الجنة، ولا يخلد في النار. فلابد أن يؤاخذ به، إما بإسقاط بعض الحسنات التي تقابله إذا كانت الحسنات كثيرة، وإما بأن يعذب بقدر هذا الشرك إن كانت الحسنات قليلة والسيئات كثيرة. وهذا قول بعض المحققين؛ وعللوا ذلك بأن الله سماه شركاً، فهو داخل في قوله -تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ}[النساء:48]، وبعض العلماء يرى أن حكمه حكم الكبائر.