-
حكم التورية على الفقراء عند دفع الزكاة لهم
عدد الزيارات :
-
يقول فضيلة الشيخ: شخص ذهب ليدفع زكاة ماله، فقال للدافع إليه: هذه زكاة رجل أوصاني بدفعها، فما حكم ذلك؟ هل يعتبر من الكذب؟ وما كفارته؟ الشيخ: في زكاته هو، وهو يعني نفسه. مداخلة: نعم يا شيخ يقول: هل هذا من الكذب أني قلت أن الرجل: أوصاني؟
-
لا، لو قال: هذه زكاة رجل أو زكاة إنسان، ما هناك داعٍ يقول: أوصاني كذا، لو لم يقل: أوصاني كان ممكنًا، هذه زكاة رجل يريد أن يعطيك إياها، فإن كنت من أهلها، ولا يحتاج أن يقول: هذه زكاة، إلا إذا كان لا يدري عن حاله، يقول: هذه زكاة فخذها وإلا فلا تحل لك. أما إذا كان يعلم حاله ما يحتاج، كما قال الإمام أحمد: ما يقول: هذه زكاة، تريد أن تقرعه .. توبخه، الفقير ما يحتاج تعطيه، ما دمت تعلم حاله، لكن إذا شككت وما تدري هل هو محتاج أو غير محتاج فتقول له: يا فلان هذه زكاة، إن كنت محتاجًا ترى فهذه زكاة، وان كانت لست من أهل الزكاة فأخبرني.