-
زكاة المال الذي دفعته المرأة لزوجها المعسر دينًا.
عدد الزيارات :
-
هذا سائل يقول: امرأه أعطت زوجها مالاً ديناً؛ وهو ثلاثون ألف ريال تقريبًا، وزوجها عليه ديون كثيرة، وهي لا تستطيع أخذ مالها إلا بصعوبةٍ، فما حكم زكاة المال الذي عند زوجها؟
-
لا تزكيه حتى تقبضه؛ لأن الصواب في هذه المسألة أن الديون على قسمين: القسم الأول: الدين على مليء باذل، متى ما طلبته دفعه إليك، فهذا تزكيه مع مالك كل عام. القسم الثاني: دين على معسر فقير، ولا تدري هل يحصل أو لا يحصل، أو يكون عند مماطل، فيمكن أن يضيع حقك بسبب مماطلته وتلبيسه، فقد يأتي بشهود زور ويسقط حقك، فهذا لا تزكيه إلا إذا قبضته، فإذا قبضته تزكيه لسنة واحدة عند بعض أهل العلم، وفي القول الآخر: تستقبل به حولًا جديدًا. فهذه المرأة التي أعطت زوجها ثلاثين ألفًا دينًا وهو فقير، وعليه ديون كثيرة، ولا تدري هل يحصل مالها أو لا يحصل، فلا تزكيه إلا إذا قبضته؛ لأنه قد لا يحصل لها استيفاؤه.