-
قول الرجل لزوجته: إن لم أفعل كذا فأنت حرام عليَّ كأمي
عدد الزيارات :
-
رجلٌ عقد على امرأة ثم حدث بينهما كلام وجدال شديد، وقال الرجل: إن لم أحقق لك الأمر فأنتِ حرامٌ عليّ كأمي؛ فهل عليه الكفارة؟
-
الظاهر: أن هذا ظهار؛ لأنه أصبح زوجها الآن؛ فعليه كفارة ظهار، وهي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.