-
إعطاء الأخت من الزكاة ما يكفيها إن كان زوجها فقيرًا أو لا يعطيها
عدد الزيارات :
-
هل تجوز الزكاة للأخت إذا كانت عند زوج لا يعطيها ما يكفيها ويكفي أولادها من النفقة؟
-
نعم، تعطى ما يكفيها، إذا كان الزوج بخيلا أو فقيرا، ويلحقها نقص؛ فتعطى بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها؛ من النفقة والكسوة، وتسديد الإيجار إذا كان فقيرا.