-
صلاة الفرائض الفائتة في أوقات النهي
عدد الزيارات :
-
هل أوقات النهي عن الصلاة تشمل أداء الفرائض؛ أي أن من فاتته الفجر فلم يقم إلا والشمس في أول طلوعها، فهل يصلي الفجر، أو ينتظر حتى ترتفع قيد رمح؟
-
لا، الفرائض ليس لها وقت نهي، فيصلي الفريضة ولو في وقت النهي؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيح: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)، وهذا عام، فإذا استيقظ قُرب طلوع الشمس، أو عند طلوع الشمس فيصلي، ولو عند غروب الشمس، إنما هذا النهي للنوافل، أما الفرائض فيصليها، ومن النوافل: تحية المسجد، وفيها خلاف، من العلماء من قال بالنهي عن صلاة تحية المسجد، وهم الجمهور، وقالوا: أحاديث النهي أصح وأكثر، فليجلس، والقول الآخر للعلماء: أنها تُصلَّى؛ لأنها من ذوات الأسباب؛ ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، وهذا عام خُصَّص عموم النهي، وهذا أرجح، وأن ذوات الأسباب مستثناة، مثل تحية المسجد، وسنة الوضوء، وإعادة الجماعة، وإعادة الفريضة، وصلاة الجنازة، وصلاة الكسوف، فكل هذه مستثناة.