-
اسقاط الدَّين عن المدين واحتسابه من الزكاة
عدد الزيارات :
-
يقول: هل يجوز أن أعطي زكاتي رجلا كنت أطلبه مالًا، فأسقطه عنه؟
-
لا يجوز لك أن تسقط الزكاة من الدين الذي لك؛ لأن الزكاة أخذ وإعطاء. س: هل يعطيه المال ثم يقضيه هو دينه؟ ج: لا بأس أن يعطيه لكن لا يرده عليه، فلا يصح أن تعطيه ثم تطالبه، لأنه معناه أن ماله رجع إليه، والزكاة رجعت إليه.