Logo فتــاوى فضيلة الشيخ
  • الرئيسة
  • عن الموسوعة
  • لوحة التحكم
  • logo
  • الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 هـ - الموافق 02 سبتمبر 2025
  • اسقاط الدَّين عن المدين واحتسابه من الزكاة
    عدد الزيارات :
  • يقول: هل يجوز أن أعطي زكاتي رجلا كنت أطلبه مالًا، فأسقطه عنه؟
  • لا يجوز لك أن تسقط الزكاة من الدين الذي لك؛ لأن الزكاة أخذ وإعطاء. س: هل يعطيه المال ثم يقضيه هو دينه؟ ج: لا بأس أن يعطيه لكن لا يرده عليه، فلا يصح أن تعطيه ثم تطالبه، لأنه معناه أن ماله رجع إليه، والزكاة رجعت إليه.
  • Your browser does not support the audio!
  • logo
  • جميع الحقوق محفوظة -فتاوى - © 2020