-
العجز عن لبس الإحرام بسبب الإعاقة
عدد الزيارات :
-
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: رجل يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام؛ لأنه معاق، فهل يعتمر في ثيابه؟
-
هذا المعاق الذي لا يستطيع لبس الثياب يفعل ما يستطيع، فيكون معه من يساعده، فإن كان لا يستطيع فيحرم بثيابه ويكون معذورًا في هذه الحالة، كما لو كان الإنسان المحرم مريضًا واحتاج إلى أن يلبس الثوب؛ لأنه مريض، أو احتاج إلى أن يغطي رأسه؛ لكونه لا يتحمل البرد، فإنه يفعل في هذه الحالة المحظور وعليه فدية. والفدية واحدة من ثلاثة أمور: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة. فالمريض الذي لا يستطيع أن يخلع ملابسه، ويحتاج إلى أن يلبس الثوب لإزالة المرض، وكذالك المعاق الذي لا يستطيع لبس الإحرام فإنه يفدي ولا إثم عليه في هذه الحالة؛ لأنه غير مستطيع. فيصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة. وقد ثبت أن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- أصابه ألم في رأسه من شدة القمل، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم، قال: احلق رأسك وانسك شاة، أو أطعم ستة مساكين، أو صم ثلاثة أيام)، فأخذ العلماء من هذا: أن من احتاج لفعل محظور فإنه يفعله ويفدي. وإذا احتاج إلى أن يغطي رأسه إذا كان رجلا، أو يلبس المخيط، أو احتاج إلى حلق شيء من شعر رأسه، فإنه في هذه الحالة يفعل ما يحتاج إليه وعليه فدية، ولا إثم عليه. وأما إذا فعل المحظور متعمدًا من غير حاجة؛ فإنه يأثم، وعليه فدية. وأما إذا فعله ناسيًا، فغطى رأسه مثلا، أو لبس الثوب ناسيًا، فالصواب أنه ليس عليه شيء. وكذلك إذا فعله جاهلا؛ لقول الله تعالى في كتابه العظيم: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، فقال الله: (قد فعلت). وثبت أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليه جبة، وقد تضمخ بالطيب، فلم يجبه حتى نزل عليه الوحي، فلما سري عنه -عليه الصلاة والسلام- قال: (أين السائل؟ فجاء فقال: انزع عنك الجبة، واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك).